الزيلعي

428

نصب الراية

الغازي بن جبلة وقال البخاري هو منكر الحديث في طلاق المكره وقال في التنقيح قال البخاري لصفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق المكره حديث منكر لا يتابع عليه انتهى الآثار أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن بن عمر أنه أجاز طلاق المكره وأخرج عن الشعبي والنخعي والزهري وقتادة وأبي قلابة أنهم أجازوه وأخرج عن سعيد بن جبير أنه بلغه قول الحسن ليس طلاق المكره بشئ فقال يرحمه الله إنما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق فذلك الذي ليس بشئ وأما ما صنع أهل الاسلام بينهم فهو جائز انتهى وأخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي والنخعي وابن المسيب وأبي قلابة وشريح أحاديث الخصوم واستدل بن الجوزي في التحقيق للشافعي وأحمد على عدم وقوعه بما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن صفية بنت شيبة عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق انتهى قال أبو داود أظنه الغضب يعني الاغلاق قال بن الجوزي قال بن قتيبة الاغلاق الاكراه ورواه الحاكم في